Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 8 25/03/1983

منح وضع الادخال المؤقت عن خيوط وقماش الجوت ونسج الخيوط المفردة من حرير تركيبي والمواد الصمغية المعدة لصناعة الموكيت

غير محدد رقم 8 تاريخ 25/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
8
التاريخ
25/03/1983
الجريدة الرسمية
العدد 14, 07/04/1983, ص. 393-394
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 8 تاريخ 25/03/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط وقماش الجوت ونسج الخيوط المفردة من حرير تركيبي والمواد الصمغية, المعدة لصنع الموكيت .

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 اذار سنة 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983