المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط وقماش الجوت ونسج الخيوط المفردة من حرير تركيبي والمواد الصمغية, المعدة لصنع الموكيت .
غير محدد رقم 8 25/03/1983
غير محدد رقم 8 تاريخ 25/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 07/04/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط وقماش الجوت ونسج الخيوط المفردة من حرير تركيبي والمواد الصمغية, المعدة لصنع الموكيت .
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 اذار سنة 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة