المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن البوليتيلين بشكل حبيبات المعد لصنع طلاحي انبوبية او اكياس بلاستيك.
غير محدد رقم 5 09/03/1983
غير محدد رقم 5 تاريخ 09/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 31/03/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن البوليتيلين بشكل حبيبات المعد لصنع طلاحي انبوبية او اكياس بلاستيك.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 اذار سنة 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة