Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 5 09/03/1983

منح وضع الادخال المؤقت عن البوليتيلين بشكل حبيبات المعدة لصنع طلاحي انبوبية- او اكياس بلاستيك

غير محدد رقم 5 تاريخ 09/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 31/03/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
5
التاريخ
09/03/1983
الجريدة الرسمية
العدد 13, 31/03/1983, ص. 371
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 5 تاريخ 09/03/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن البوليتيلين بشكل حبيبات المعد لصنع طلاحي انبوبية او اكياس بلاستيك.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اذار سنة 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983