المادة 1
مادة 1: تستنثى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك سيارات نقل الركاب الجاهزة الكبيرة (اتوبيسات ) والصغيرة, ما عدا سيارات الاسعاف .
غير محدد رقم 9 16/04/1983
غير محدد رقم 9 تاريخ 16/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/04/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تستنثى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك سيارات نقل الركاب الجاهزة الكبيرة (اتوبيسات ) والصغيرة, ما عدا سيارات الاسعاف .
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان سنة 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة