Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 9 16/04/1983

استثناء سيارات نقل الركاب الكبيرة والصغيرة من الاعفاء الجمركي

غير محدد رقم 9 تاريخ 16/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/04/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
9
التاريخ
16/04/1983
الجريدة الرسمية
العدد 17, 28/04/1983, ص. 456
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 9 تاريخ 16/04/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستنثى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك سيارات نقل الركاب الجاهزة الكبيرة (اتوبيسات ) والصغيرة, ما عدا سيارات الاسعاف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان سنة 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983