Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 21/03/1980

معادلة دبلوم الماستر التي تمنحها الجامعة الاميركية في بيروت بدبلوم دراسات عليا.

قرار رقم 11 تاريخ 21/03/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
21/03/1980
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 21/03/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعادل بدبلوم دراسات عليا دبلوم الماستر في العلوم (M.A) او في الاداب (M.S) التي تمنحها الجامعة الاميركية في بيروت شرط ان يكون حائز هذا الدبلوم قد نال: أ- شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا قبل انتسابه الى الجامعة ب- شهادة البكالوريوس في الاداب او البكالوريوس في العلوم المبنية على البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا ج- ثلاثين رصيدا نصف سنوي (semester credits) على الاقل بعد نيله (B.A) او (B.S) وعلى ان تكون هذه الارصدة من صلب منهاج الدراسات العليا وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980