Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 30 25/03/1985

تعديل رقم 380 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 30 تاريخ 25/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
25/03/1985
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1985, ص. 218-219
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 25/03/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم البند في التعريفة العادية

47/1 عجائن الورق: ا- واردة بشكل لفات او صفائح او الواح: 13 1- معدة للاستعمال الصناعي (1) القيمة معفى (الباقي بدون تعديل) (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 اذار 1985 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر فريد صعيبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985