Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 40 25/03/1985

اخضاع تصدير البن الاخضر والمحمص والمطحون لنظام الاجازة المسبقة

قرار رقم 40 تاريخ 25/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
40
التاريخ
25/03/1985
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/1985, ص. 403-404
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 40 تاريخ 25/03/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير البن الاخضر والمحمص والمطحون لنظام الاجازة المسبقة. تعطى هذه الاجازة بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة ويوقع عليها مدير عام الاقتصاد والتجارة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور لصقه على لوحة الاعلانات في مبنى الوزارة. الصق على لوحة الاعلانات بتاريخ 25/3/85

بيروت , في 25 اذار 1985 وزير الاقتصاد والتجارة فكتور قصير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985