المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير البن الاخضر والمحمص والمطحون لنظام الاجازة المسبقة. تعطى هذه الاجازة بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة ويوقع عليها مدير عام الاقتصاد والتجارة.
قرار رقم 40 25/03/1985
قرار رقم 40 تاريخ 25/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع تصدير البن الاخضر والمحمص والمطحون لنظام الاجازة المسبقة. تعطى هذه الاجازة بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة ويوقع عليها مدير عام الاقتصاد والتجارة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور لصقه على لوحة الاعلانات في مبنى الوزارة. الصق على لوحة الاعلانات بتاريخ 25/3/85
بيروت , في 25 اذار 1985 وزير الاقتصاد والتجارة فكتور قصير
نصوص ذات صلة