المادة 1
مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المحدد بالقرار رقم 5/79- تاريخ 6/2/1979 الوظائف الاتية: العدد
محرر او كاتب 2 حاجب 1 ويصبح مجموع وظائف الملاك 20 عشرين وظيفة.
قرار رقم 16 05/10/1979
قرار رقم 16 تاريخ 05/10/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 18/10/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المحدد بالقرار رقم 5/79- تاريخ 6/2/1979 الوظائف الاتية: العدد
محرر او كاتب 2 حاجب 1 ويصبح مجموع وظائف الملاك 20 عشرين وظيفة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1979 النائب الاول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى محمد مهدي شمس الدين
نصوص ذات صلة