المادة 1
يمنح وضع الادخال الموقت عن فضلات القطن المعدة لصنعها قطنا طبيا.
قرار رقم 8 04/03/1982
قرار رقم 8 تاريخ 04/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يمنح وضع الادخال الموقت عن فضلات القطن المعدة لصنعها قطنا طبيا.
يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة