Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8 04/03/1982

تثبيت وضع ادخال مؤقت عن فضلات القطن المعدة لصنعها قطنا طبيا

قرار رقم 8 تاريخ 04/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
04/03/1982
الجريدة الرسمية
العدد 14, 08/04/1982, ص. 536
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 04/03/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنح وضع الادخال الموقت عن فضلات القطن المعدة لصنعها قطنا طبيا.

المادة 2

يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982