المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية شننعير (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم بلدية شننعير قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 27 02/03/1982
قرار رقم 27 تاريخ 02/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة