Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 27 02/03/1982

انشاء بلدية في قرية شننعير - قضاء كسروان

قرار رقم 27 تاريخ 02/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
02/03/1982
الجريدة الرسمية
العدد 11, 18/03/1982, ص. 285-286
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 02/03/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية شننعير (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم بلدية شننعير قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية شننعير وفقا للخرائط المرفقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار 1982 وزير الداخلية شفيق الوزان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982