المادة 1
مادة 1: يمدد, حتى العشرين من شهر اذار 1982 ضمنا, مفعول القرار رقم 163/1 تاريخ 23/12/1981 القاضي بالسماح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك دون اجازة مسبقة.
قرار رقم 15 02/03/1982
قرار رقم 15 تاريخ 02/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة