المادة 1
مادة 1: يقتطع قسم من المنطقة الحرة "ب " في مرفأ طرابلس تبلغ مساحته 3635 مترا مربعا لتطويل الرصيف رقم 6 التابع للمرفأ المذكور. (فقط ثلاثة الاف وستماية وخمسة وثلاثين مترا مربعا). وتنزع عنه صفة المنطقة الحرة,
قرار رقم 5 04/03/1982
قرار رقم 5 تاريخ 04/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يقتطع قسم من المنطقة الحرة "ب " في مرفأ طرابلس تبلغ مساحته 3635 مترا مربعا لتطويل الرصيف رقم 6 التابع للمرفأ المذكور. (فقط ثلاثة الاف وستماية وخمسة وثلاثين مترا مربعا). وتنزع عنه صفة المنطقة الحرة,
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة