Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5 04/03/1982

تعديل مساحة المنطقة الحرة في مرفأ طرابلس

قرار رقم 5 تاريخ 04/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
04/03/1982
الجريدة الرسمية
العدد 14, 08/04/1982, ص. 535
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 04/03/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقتطع قسم من المنطقة الحرة "ب " في مرفأ طرابلس تبلغ مساحته 3635 مترا مربعا لتطويل الرصيف رقم 6 التابع للمرفأ المذكور. (فقط ثلاثة الاف وستماية وخمسة وثلاثين مترا مربعا). وتنزع عنه صفة المنطقة الحرة,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982