المادة 1
مادة 1: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل اول كانون الثاني 1967 وفقا للشروط المبنية في هذا القانون.
قرار 13/02/1969
قرار تاريخ 13/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 17/02/1969. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل اول كانون الثاني 1967 وفقا للشروط المبنية في هذا القانون.
نصوص ذات صلة