Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 13/02/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة تنوره قضاء راشيا

قرار تاريخ 13/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 17/02/1969. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
13/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 14, 17/02/1969, ص. 206
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 13/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل اول كانون الثاني 1967 وفقا للشروط المبنية في هذا القانون.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969