المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الادوات الصحية الخزفية للبند الجمركي رقم 69/10.
قرار رقم 103 12/02/1969
قرار رقم 103 تاريخ 12/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 17/02/1969. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاقتصاد الوطني
بناء على قانون 17 كانون الثاني 1946 بشأن اخضاع البضائع المستوردة او المصدرة لاجازة مسبقة.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2896 تاريخ 26 كانون الاول 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني
وبعد الطلاع على رأي المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الادوات الصحية الخزفية للبند الجمركي رقم 69/10.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني
نصوص ذات صلة