المادة 1
بتاريخ 13/1/1969 قرر القاضي العقاري في لبنان الشمالي الغاء عمليات التحديد والتحرير التي جرت في منطقة بيت الفقس العقارية برمتها واعادة اجرائها ابتداء بقرار افتتاح جديد. يمكن مراجعة القرار بالتفصيل في القلم.
قرار 12/02/1969
قرار تاريخ 12/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1969. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بتاريخ 13/1/1969 قرر القاضي العقاري في لبنان الشمالي الغاء عمليات التحديد والتحرير التي جرت في منطقة بيت الفقس العقارية برمتها واعادة اجرائها ابتداء بقرار افتتاح جديد. يمكن مراجعة القرار بالتفصيل في القلم.
طرابلس في 12/2/1969 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب
نصوص ذات صلة