Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 12/02/1969

الغاء عمليات التحديد والتحرير التي جرت في منطقة بيت الفقس

قرار تاريخ 12/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1969. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
12/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 16, 24/02/1969, ص. 221
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 12/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بتاريخ 13/1/1969 قرر القاضي العقاري في لبنان الشمالي الغاء عمليات التحديد والتحرير التي جرت في منطقة بيت الفقس العقارية برمتها واعادة اجرائها ابتداء بقرار افتتاح جديد. يمكن مراجعة القرار بالتفصيل في القلم.

طرابلس في 12/2/1969 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969