المادة 1
مادة 1: يضاف الى لائحة المواد المسموح ادخالها الى المستودع الحقيقي الخاص بشركة "وردية هولدنغ انك" المادة التالية المعدة لصناعة المنظفات العضوية. Branched Alkylbenzenes
غير محدد رقم 2 21/02/1992
غير محدد رقم 2 تاريخ 21/02/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى لائحة المواد المسموح ادخالها الى المستودع الحقيقي الخاص بشركة "وردية هولدنغ انك" المادة التالية المعدة لصناعة المنظفات العضوية. Branched Alkylbenzenes
مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/02/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر
نصوص ذات صلة