Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 2 21/02/1992

اضافة مادة الى المواد المسموح ادخالها الى المشروع الحقيقي الخاص بالمواد التابع لشركة "وردية هولدنغ انك"

غير محدد رقم 2 تاريخ 21/02/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
2
التاريخ
21/02/1992
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/1992, ص. 196-197
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 2 تاريخ 21/02/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة المواد المسموح ادخالها الى المستودع الحقيقي الخاص بشركة "وردية هولدنغ انك" المادة التالية المعدة لصناعة المنظفات العضوية. Branched Alkylbenzenes

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/02/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992