المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية البوار (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البوار" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 36 09/04/1980
قرار رقم 36 تاريخ 09/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/1980. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة