Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 594 10/04/1980

تفويض صلاحيات لمدير مصلحة الشؤون الادارية ومدير المصلحة المالية في محافظة بيروت

قرار رقم 594 تاريخ 10/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
594
التاريخ
10/04/1980
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/1980, ص. 361
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 594 تاريخ 10/04/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى كل من: مدير مصلحة الشؤون الادارية, توقيع المعاملات الادارية والمختلفة المستعجلة والتي لا يمكن تأجيلها. مدير المصلحة المالية, عقد النفقات المستعجلة التي لا يمكن تأجيلها وكذلك تصديق محاضر استلام الصفقات بموجب فاتورة والتي يشكل تأخيرها حقا للغير. وذلك ما بين 18 و28 نيسان 1980

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 1980 الامضاء: متري النمار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980