Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 10/04/1980

معادلة شهادات درجة البكالوريوس في العلوم التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية

قرار رقم 10 تاريخ 10/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
10/04/1980
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 10/04/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعادل باجازة تعليمية شهادة درجة البكالوريوس الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية وفقا لما يلي: 1- تعادل باجازة تعليمية في الفيزياء درجة البكالوريوس في العلوم في الفيزياء 2- تعادل باجازة تعليمية في الرياضيات - اختصاص الرياضيات البحتة - درجة البكالوريوس في العلوم في الرياضيات 3- تعادل باجازة تعليمية في الرياضيات - اختصاص الاحصاء - درجة البكالوريوس في العلوم في الاحصاء شرط ان يكون التسجيل في سبيل الحصول على درجة البكالوريوس هذه, مبنيا على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا 4- تمنح هذه المعادلات وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات,لامع العلم ان مدة الدراسة الجامعية لنيل درجة البكالوريوس المنوه عنها اعلاه هي اربع سنوات اكاديمية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980