Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 24/03/1986

تأسيس "صندوق الطالب التعاضدي" مدرسة مار يوسف قرنة شهوان

قرار رقم 35 تاريخ 24/03/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
24/03/1986
الجريدة الرسمية
العدد 15, 10/04/1986, ص. 157
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 24/03/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق الطالب التعاضدي" مدرسة مار يوسف - قرنة شهوان. نطاق عمله: مدرسة مار يوسف - قرنة شهوان. مركزه: مدرسة مار يوسف - قرنة شهوان مدته: 99 سنة تسع وتسعون سنة. اهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1- تقديم المنح والمساعدات المالية لمستحقيها من الخريجين الراغبين في التخصص الجامعي او العالي. 2- تقديم المنح او المساعدات المالية لمستحقيها من الطلاب في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية. 3- تقديم المنح والمساعدات المرضية لمستحقيها من الطلاب ممن هم بحاجة الى اجراء معالجات طبية او اجراء عمليات جراحية ذات نفقات مرتفعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/3/86 وزير الاسكان والتعاونيات كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986