Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 21/03/1986

تعيين الحد الاقصى لسعر بيع الخبز

قرار رقم 15 تاريخ 21/03/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 17/04/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
21/03/1986
الجريدة الرسمية
العدد 16, 17/04/1986, ص. 163
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 21/03/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 28/أ.ت تاريخ 22/3/1983 المتعلق بتعيين الحد الاقصى لسعر بيع الخبز.

المادة 2

مادة 2: عين الحد الاقصى لسعر بيع الكيلوغرام من الخبز العربي للمستهلك معبئا في اكياس من النايلون بثلاث ليرات لبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 21 اذار 1986 وزير الاقتصاد والتجارة فكتور قصير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986