المادة 1
تعتمد في الامتحانات الرسمية لعام 1979 المسابقات الواردة في المرسوم رقم 1479 تاريخ 31/8/1978 مع مددها ومعدلاتها.
قرار رقم 197 21/03/1979
قرار رقم 197 تاريخ 21/03/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تعتمد في الامتحانات الرسمية لعام 1979 المسابقات الواردة في المرسوم رقم 1479 تاريخ 31/8/1978 مع مددها ومعدلاتها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بتعليقه على لوحة الاعلانات في ديوان المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة.
بيروت في 21 اذار سنة 1979 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الدكتور اسعد رزق
نصوص ذات صلة