Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 197 21/03/1979

اعتماد المسابقات الواردة في المرسوم رقم 1479 تاريخ 31-8-1978 في الامتحانات الرسمية لعام 1979

قرار رقم 197 تاريخ 21/03/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
197
التاريخ
21/03/1979
الجريدة الرسمية
العدد 16, 19/04/1979, ص. 431
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 197 تاريخ 21/03/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعتمد في الامتحانات الرسمية لعام 1979 المسابقات الواردة في المرسوم رقم 1479 تاريخ 31/8/1978 مع مددها ومعدلاتها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بتعليقه على لوحة الاعلانات في ديوان المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة.

بيروت في 21 اذار سنة 1979 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الدكتور اسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979