Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 870 01/12/1948

التعديل رقم 75 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 870 تاريخ 01/12/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 13/04/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
870
التاريخ
01/12/1948
الجريدة الرسمية
العدد 15, 13/04/1949, ص. 216
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 870 تاريخ 01/12/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

722 الآنية المصنوعة من الحديد او الفولاذ, غير الملحومة, المعدة لحفظ الغازات المضغوطة او المميعة القيمة 25 % معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 كانون الاول سنة 1948

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 1 كانون الاول سنة 1948 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, توفيق شاميه, اديب الروماني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948