Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 921 13/04/1949

الغاء مفعول القرار رقم 134-ل تاريخ 5-6-1940 فيما يختص بالبضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة مباشرة

قرار رقم 921 تاريخ 13/04/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/04/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
921
التاريخ
13/04/1949
الجريدة الرسمية
العدد 17, 27/04/1949, ص. 241
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 921 تاريخ 13/04/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 134/ل ر المؤرخ في 5 حزيران سنة 1940 فيما يختص بالبضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة مباشرة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 16 نيسان سنة 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 نيسان سنة 1949 عن الرئيس التوقيع: باسيل طراد الاعضاء: التواقيع: توفيق شاميه, اديب الروماني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949