Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 340 06/04/1981

تفويض صلاحيات الى بعض الموظفين في محافظة مدينة بيروت

قرار رقم 340 تاريخ 06/04/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 16/04/1981. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
340
التاريخ
06/04/1981
الجريدة الرسمية
العدد 15, 16/04/1981, ص. 220-221
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 402 تاريخ 20/04/1981 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 340 تاريخ 06/04/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض وحتى اشعار اخر كل من السيدين حسني الخطيب وحسن المدور مجتمعين الموافقة: 1 - على حجز النفقات التي هي دون العشرين الف ليرة لبنانية والمتعلقة بالامور الطارئة والمستعجلة. 2 - على معاملات الاستشفاء واعطاء السلفات للحالات المستعجلة.

المادة 2

مادة 2: يفوض السيد حسني الخطيب بما يلي: 1 - توقيع الحوالات واوامر الدفع. 2 - تصديق محاضر الاستلام. 3 - توقيع قرارات اعطاء تعويضات الصرف من الخدمة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/4/1981 محافظ مدينة بيروت متري النمار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981