Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 26/03/1981

عدم السماح لحاملي البكالوريا الفنية -القسم الثاني- فرع الفنون الفندقية بمتابعة التخصص في ادارة الاعمال

قرار رقم 7 تاريخ 26/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 26/05/1983. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
26/03/1981
الجريدة الرسمية
العدد 21, 26/05/1983, ص. 559
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 26/03/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- عدم السماح لحاملي البكالوريا الفنية القسم الثاني/فرع الفنون الفندقية/ بمتابعة التخصص في ادارة الاعمال.

رقم القرار: - 7 - 21/81

تاريخ القرار: - 26/3/1981

تاريخ تصديقه من وزير التربية: 7/5/1981

نص القرار:

قرار مبدئي عام:

يتعلق بعدم السماح لحاملي البكالوريا الفنية القسم الثاني/فرع الفنون الفندقية/ بمتابعة التخصص في ادارة الاعمال. قررت اللجنة ما يلي:

لا يمكن السماح لحاملي البكالوريا الفنية القسم الثاني/فرع الفنون الفندقية/ بمتابعة الدراسة الجامعية/ اختصاص ادارة الاعمال.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981