Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 26/03/1981

اعتبار بناء في زوق مكايل اثرا تاريخيا

قرار رقم 3 تاريخ 26/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
26/03/1981
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 26/03/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 3 تاريخ 26/03/1981 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار 1989 من منطقة زوق مكايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981