المادة 1
بموجب القرار رقم 3 تاريخ 26/03/1981 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار 1989 من منطقة زوق مكايل
قرار رقم 3 26/03/1981
قرار رقم 3 تاريخ 26/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 3 تاريخ 26/03/1981 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار 1989 من منطقة زوق مكايل
نصوص ذات صلة