Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 21 26/03/1981

عدم السماح لحاملي البكالوريا الفنية قسم ثاني - فرع الفنون الفندقية/متابعة التخصص في ادارة الاعمال

قرار رقم 21 تاريخ 26/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
26/03/1981
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 26/03/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تاريخ تصديقه من وزير التربية: 7/5/1981

نص القرار: قرار مبدئي عام:

يتعلق بعدم السماح لحاملي البكالوريا الفنية القسم الثاني/ فرع الفنون الفندقية / بمتابعة التخصص في ادارة الاعمال.

قررت اللجنة ما يلي:

لا يمكن السماح لحاملي البكالوريا الفنية القسم الثاني/ فرع الفنون الفندقية/ بمتابعة الدراسة الجامعية / اختصاص ادارة الاعمال.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981