المادة 1
مادة 1: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك الاصناف التالية: - الاثاث واجزاؤه المصنوع من الالمنيوم. - الابواب والنوافذ المصنوعة من الالمنيوم - اصناف الدهانات والورنيش والاصباغ الداخلة في الوضع 32/9 من التعريفة.
غير محدد رقم 132 06/02/1963
غير محدد رقم 132 تاريخ 06/02/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/02/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك الاصناف التالية: - الاثاث واجزاؤه المصنوع من الالمنيوم. - الابواب والنوافذ المصنوعة من الالمنيوم - اصناف الدهانات والورنيش والاصباغ الداخلة في الوضع 32/9 من التعريفة.
مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط سنة 1963 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: نصري سلهب الاعضاء: الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله
نصوص ذات صلة