Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 134 20/02/1963

بمنح وضع الادخال المؤقت عن الاقمشة لصنعها البسة جاهزة

غير محدد رقم 134 تاريخ 20/02/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/02/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
134
التاريخ
20/02/1963
الجريدة الرسمية
العدد 17, 28/02/1963, ص. 665
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
غير محدد رقم 185 تاريخ 21/04/1967 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 134 تاريخ 20/02/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاقمشة من صوف او من الياف نسيجية تركيبية او اصطناعية مستمرة او غير مستمرة, بقصد صنعها البسة جاهزة وربطات عنق.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة, وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط سنة 1963 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963