المادة 1
مادة 1: يلغى الامر الاداري رقم 91 , تاريخ 21 ايار 1959 .
غير محدد رقم 141 07/12/1963
غير محدد رقم 141 تاريخ 07/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 19/12/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة