Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 141 07/12/1963

بالغاء الامر الاداري رقم 91 تاريخ 21 ايار 1959

غير محدد رقم 141 تاريخ 07/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 19/12/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
141
التاريخ
07/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 101, 19/12/1963, ص. 5457-5458
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 141 تاريخ 07/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الامر الاداري رقم 91 , تاريخ 21 ايار 1959 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الاول سنة 1963 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: حسين العبدالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963