Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 137 15/05/1963

استثناء بعض الاصناف من الاعفاء الجمركي

غير محدد رقم 137 تاريخ 15/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 23/05/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
137
التاريخ
15/05/1963
الجريدة الرسمية
العدد 41, 23/05/1963, ص. 1988
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
غير محدد رقم 173 تاريخ 10/06/1966 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 137 تاريخ 15/05/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك قضبان الحديد المبروم المعدة للبناء والبالغة قياساتها 10 الى 24 مم (داخل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار 1963 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الامضاء: جاك اده حسين العبدالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963