المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرى المجدل والزكزوك ووطى فارس - قضاء الكوره- بلدية موحدة تعرف باسم:"بلدية المجدل والزكزوك ووطى فارس " مركزها المجدل, قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 82 15/02/1965
قرار رقم 82 تاريخ 15/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 25/02/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرى المجدل والزكزوك ووطى فارس - قضاء الكوره- بلدية موحدة تعرف باسم:"بلدية المجدل والزكزوك ووطى فارس " مركزها المجدل, قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهذه القرى وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح
نصوص ذات صلة