المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة الاولى من القرار رقم 450/1 تاريخ 17 ك1 سنة 1964 على الوجه التالي: 3- مصلحة زراعة لبنان الجنوبي دائرة الثروة الزراعية- وقاية المزروعات 2- وكيل ورشة مكافحة
قرار رقم 37 17/02/1965
قرار رقم 37 تاريخ 17/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/03/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة الاولى من القرار رقم 450/1 تاريخ 17 ك1 سنة 1964 على الوجه التالي: 3- مصلحة زراعة لبنان الجنوبي دائرة الثروة الزراعية- وقاية المزروعات 2- وكيل ورشة مكافحة
مادة 2: تضاف الى المادة الاولى من القرار المشار اليه الفقرة التالية: 5- مصلحة الثروة الزراعية- الادارة المركزية دائرة وقاية النبات 1- وكيل ورشة مكافحة
مادة 3: ينشر هذا القرا ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط سنة 1965 وزير الزراعة الامضاء: علي عرب وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 462 تاريخ 15/2/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة