قرار المفوض السامي رقم 1726 23/12/1922
زيادة المبلغ الأقصى لما يمكن ارساله مما هو ذو قيمة في كتب أو علب من لبنان وسوريا الى فرنسا أو منها اليهما
قرار المفوض السامي رقم 1726 تاريخ 23/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1625 تاريخ 09/01/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار المفوض السامي
- الرقم
- 1726
- التاريخ
- 23/12/1922
- الجريدة الرسمية
- العدد 1625, 09/01/1923, ص. 3
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار المفوض السامي رقم 1726 تاريخ 23/12/1922
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار المفوض السامي رقم 1734 تاريخ 22/12/1922 اعفاء المعدات واللوازم الواردة على سوريا ولبنان لبناء المعاهد للتعليم أو الاسعاف أو لتجهيزها من المكوس الجمركية
- قرار المفوض السامي رقم 1721 تاريخ 17/12/1922 الغاء القرارين 503 و1517 الذين يتعلقان بمسؤولية السكك الحديدية
- قرار المفوض السامي رقم 1781 تاريخ 31/12/1922 يتعلق باعلان الاتفاق بتبادل حوالات البريد ما بين المكاتب البريدية في تونس وسوريا ولبنان
- قرار المفوض السامي رقم 1780 تاريخ 31/12/1922 اعلان الاتفاق الذي عقد بين سوريا ولبنان والمستعمراتالافرنسية بشأن تبادل الحوالات
- قرار المفوض السامي رقم 1793 تاريخ 31/12/1922 تعديل قيمة الاشتراكات في الصناديق البريدية
- قرار المفوض السامي رقم 1707 تاريخ 09/12/1922 تغريم قريتي بحمدون وشانيه بالجزاء النقدي