Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1726 23/12/1922

زيادة المبلغ الأقصى لما يمكن ارساله مما هو ذو قيمة في كتب أو علب من لبنان وسوريا الى فرنسا أو منها اليهما

قرار المفوض السامي رقم 1726 تاريخ 23/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1625 تاريخ 09/01/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1726
التاريخ
23/12/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1625, 09/01/1923, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1726 تاريخ 23/12/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922