Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 1506 09/01/1922

يتعلق بالاكتتاب المفتوح في بيروت لاقامة أثر تذكاري لموتى جيش الشرق

غير محدد رقم 1506 تاريخ 09/01/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1627 تاريخ 16/01/1923. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
1506
التاريخ
09/01/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1627, 16/01/1923, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 1506 تاريخ 09/01/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز في جميع منطقة دولة لبنان الكبير الاكتتاب المفتوح في بيروت لاقامة اثر تذكاري لموتى جيش الشرق

المادة 2

مادة 2: ان الاكتتابات الشخصية تدفع في الالوية والمدن المستقلة اداريا والاقضية الى الدفترداد او المحاسبين او الى مديري المال بموجب سندات - ايصال تقطع من دفاتر ذات ارومة

المادة 3

مادة 3: في ختام كل شهر تقوم ادارة المالية بايصال الاموال المجموعة مع قائمة اسماء المكتتبين بعد اجراء التدقيق فيها الى مركز اللجنة في بيروت

المادة 4

مادة 4: السكرتير العام ومدير المالية والمتصرفين والاحكام والاداريين تنفيذ احكام هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922