المادة 1
مادة 1: اجيز في جميع منطقة دولة لبنان الكبير الاكتتاب المفتوح في بيروت لاقامة اثر تذكاري لموتى جيش الشرق
غير محدد رقم 1506 09/01/1922
غير محدد رقم 1506 تاريخ 09/01/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1627 تاريخ 16/01/1923. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز في جميع منطقة دولة لبنان الكبير الاكتتاب المفتوح في بيروت لاقامة اثر تذكاري لموتى جيش الشرق
مادة 2: ان الاكتتابات الشخصية تدفع في الالوية والمدن المستقلة اداريا والاقضية الى الدفترداد او المحاسبين او الى مديري المال بموجب سندات - ايصال تقطع من دفاتر ذات ارومة
مادة 3: في ختام كل شهر تقوم ادارة المالية بايصال الاموال المجموعة مع قائمة اسماء المكتتبين بعد اجراء التدقيق فيها الى مركز اللجنة في بيروت
مادة 4: السكرتير العام ومدير المالية والمتصرفين والاحكام والاداريين تنفيذ احكام هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو
نصوص ذات صلة