Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 1609 31/03/1923

تمديد المهلة التي منحت للمستأجرين للدفع

غير محدد رقم 1609 تاريخ 31/03/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1650 تاريخ 06/04/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
1609
التاريخ
31/03/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1650, 06/04/1923, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 1609 تاريخ 31/03/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 1609 المؤرخ في 31 اذار سنة 1923 مددت المهلة التي منحها المستأجرون ليستطيعوا الاستفادة من الحسم المنصوص عليه في الامر الاداري رقم 1567 - من 1 نيسان سنة 1923 الى 10 منه وهذا اليوم اي العاشر من نيسان داخل في المهلة الجديدة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923