المادة 1
كل من يدخل بخدعة الى احد المراكب يقصد الابحار على مسافة طويلة او الى سواحل غير بعيدة يعاقب بغرامة ليرة واحدة الى 25 ليرة سورية وبالحبس من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
قرار المفوض السامي رقم 2115 14/08/1923
قرار المفوض السامي رقم 2115 تاريخ 14/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1690 تاريخ 24/08/1923. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
كل من يدخل بخدعة الى احد المراكب يقصد الابحار على مسافة طويلة او الى سواحل غير بعيدة يعاقب بغرامة ليرة واحدة الى 25 ليرة سورية وبالحبس من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
: كل من يسهل, سواء كان في المركب او على اليابسة, ابحار احد الركاب خلسة او انزاله من البحر او يخفيه او يقدم له قوتا بدون علم الربان, يعاقب بغرامة من 5 الى 50 ليرة سورية وبالحبس من 6 ايام الى 6 اشهر. واذا تجمع اشخاص لتسهيل الابحار خفية يحكم عليهم بالحد الاقصى من هاتين العقوبتين
كل من يركب مركبا مجهزا للابحار في مياه الشواطىء اللبنانية او السورية او على مسافة قصيرة بدون ان يكون قد دفع اجرة الركاب او بدون رضى الربان او وكيله يعاقب بغرامة من ليرة واحدة الى 15 ليرة سورية
من يتكرر منه ارتكاب مثل هذه الامور يمكن الحكم عليه بمضاعفة العقوبات المنصوص عليها في المواد الاولى والثانية والثالثة ويكون الحكم عليه بعقوبتي الحبس والغرامة معا الزاميا
على السكرتير العام لدى المفوضية العليا وحاكمي دولتي سورية ولبنان الكبير ومدير مراقبة الامن العام تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 14 آب سنة 1923 الامضاء: ويغان
نصوص ذات صلة