Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2115 تاريخ 14/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1690 تاريخ 24/08/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

: كل من يسهل, سواء كان في المركب او على اليابسة, ابحار احد الركاب خلسة او انزاله من البحر او يخفيه او يقدم له قوتا بدون علم الربان, يعاقب بغرامة من 5 الى 50 ليرة سورية وبالحبس من 6 ايام الى 6 اشهر. واذا تجمع اشخاص لتسهيل الابحار خفية يحكم عليهم بالحد الاقصى من هاتين العقوبتين

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170858/article/2/