قرار المفوض السامي رقم 2139 26/08/1923
الطوابع البريدية المراد استعمالها
قرار المفوض السامي رقم 2139 تاريخ 26/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1696 تاريخ 14/09/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار المفوض السامي
- الرقم
- 2139
- التاريخ
- 26/08/1923
- الجريدة الرسمية
- العدد 1696, 14/09/1923, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار المفوض السامي رقم 2139 تاريخ 26/08/1923
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار المفوض السامي رقم 2142 تاريخ 29/08/1923 تعيين معدل الرسم الساحلي لمحطة التلغراف اللاسلكي في بيروت
- قرار المفوض السامي رقم 2150 تاريخ 31/08/1923 رسوم الشركة العامة للتلغراف اللاسلكي
- قرار المفوض السامي رقم 2127 تاريخ 16/08/1923 إضافة رودس إلى المادة 11 من القرار 1967 (يقضي بأن تشمل دائرة أرسال القيم المصّرح بها في المعاملات المتبادلة بين فرنسا وسوريا ولبنان المبادلات من النوع ذاته مع المكاتب الفرنساوية في الخارج)
- قرار المفوض السامي رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 يختص بالأشخاص الذين يسافرون بدون إجازة قانونية وتعيين عقوبتهم
- قرار المفوض السامي رقم 2116 تاريخ 14/08/1923 إيفاء الديون الخاضعة للموراتوريوم
- قرار المفوض السامي رقم 2192 تاريخ 21/09/1923 تمّلك الأشخاص المعنويين لآملاك غير منقولة