المادة 1
مادة 1: يلغى من قائمة المنتجات الاجنبية المستوردة المجاز لادارة الحصر بيعها صنف "سكاير افرنسية ماركة فرنسيز فلتر".
قرار رقم 1151 31/05/1977
قرار رقم 1151 تاريخ 31/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/06/1977. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى من قائمة المنتجات الاجنبية المستوردة المجاز لادارة الحصر بيعها صنف "سكاير افرنسية ماركة فرنسيز فلتر".
مادة 2: يضاف الى قائمة المنتجات الاجنبية المستوردة المجاز لادارة الحصر بيعها صنف "غلواز فلتر 100 ملم" بسعر 125 غ.ل. بما فيه جميع الرسوم.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار سنة 1977 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل
نصوص ذات صلة