Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 16/05/1977

اعتبار كنيسة في اردة اثرا تاريخيا

قرار رقم 12 تاريخ 16/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
16/05/1977
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 16/05/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 12 تاريخ 16/05/1977 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار جرجس في منطقة ارده - قضاء زغرتا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977