المادة 1
بموجب القرار رقم 12 تاريخ 16/05/1977 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار جرجس في منطقة ارده - قضاء زغرتا
قرار رقم 12 16/05/1977
قرار رقم 12 تاريخ 16/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 12 تاريخ 16/05/1977 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار جرجس في منطقة ارده - قضاء زغرتا
نصوص ذات صلة