المادة 1
مادة 1: تحدد أجرة ارسال العينات من مصلحة حماية المستهلك في بيروت الى المختبرات المعتمدة رسميا, بمبلغ خمس ليرات لبنانية لكل ارسالية مهما بلغ عدد العينات المرسلة, وذلك بدلا من التحديد السابق الوارد في القرار رقم 89/1/59, تاريخ 2 شباط 960
قرار رقم 22 11/05/1977
قرار رقم 22 تاريخ 11/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/05/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد أجرة ارسال العينات من مصلحة حماية المستهلك في بيروت الى المختبرات المعتمدة رسميا, بمبلغ خمس ليرات لبنانية لكل ارسالية مهما بلغ عدد العينات المرسلة, وذلك بدلا من التحديد السابق الوارد في القرار رقم 89/1/59, تاريخ 2 شباط 960
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ توقيع هذا القرار.
بيروت في 11 أيار 1977 وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سليم الحص
نصوص ذات صلة