المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد البرتقال الفلسطيني الى الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 3784 15/03/1947
قرار رقم 3784 تاريخ 15/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة