Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3784 15/03/1947

منع استيراد البرتقال الفلسطيني

قرار رقم 3784 تاريخ 15/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3784
التاريخ
15/03/1947
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1947, ص. 208
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3784 تاريخ 15/03/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد البرتقال الفلسطيني الى الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 اذار 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947