المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد حبوب البنسلين المعدة للمص لعدم وجود فائدة طبية من استعمالها:
قرار رقم 165 05/12/1961
قرار رقم 165 تاريخ 05/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة