Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 463 07/12/1961

تعديل الماده الثالثة من القرار 460-1 تاريخ 2-12-1961

قرار رقم 463 تاريخ 07/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
463
التاريخ
07/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/1961, ص. 1376-1377
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 463 تاريخ 07/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن عبارة: "تعمل اللجنة تحت اشراف رئيس مصلحة الصناعة" الواردة في المادة الثالثة من القرار رقم 460/1 تاريخ 2/12/1961 بالعبارة التالية: "ينظم رئيس مصلحة الصناعة علاقة اللجنة بخبراء بعثة ايرفد ويؤمن الارتباط بينها وبينهم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/12/1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961