Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 363 30/03/1983

مسك دفاتر الالتزامات

قرار رقم 363 تاريخ 30/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 28/04/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
363
التاريخ
30/03/1983
الجريدة الرسمية
العدد 17, 28/04/1983, ص. 454
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 363 تاريخ 30/03/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البلد "اولا" من القسم الثاني من الفصل الاول من الملحق رقم 4 للقرار رقم 111 تاريخ 22/2/1982 الفقرة الجديدة التالية: اولا - سجلات المحاسبة 1- .......... 2- .......... 3- .......... 4- تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 , تدرج في دفتر الالتزامات التعهدات والضمانات المأخوذة او المعطاة او المتبادلة. اما اذا كانت التعهدات والضمانات المذكورة قد سبق ادراجها في دفتر اليومية, فلا يعود من موجب لادراجها تكرارا في دفتر الالتزامات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 اذار سنة 1983 وزير المالية عادل حمية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983