Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 127 28/03/1983

ابطال مفعول القرار رقم 657-1 تاريخ 3-12-1974 القاضي بتجميد قرارات تحديد مواعيد الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة

قرار رقم 127 تاريخ 28/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1983. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
127
التاريخ
28/03/1983
الجريدة الرسمية
العدد 15, 14/04/1983, ص. 430
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 127 تاريخ 28/03/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يبطل مفعول القرار رقم 657/1 تاريخ 3/12/1974 الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والقاضي بتجميد قرارات الفتح والاقفال لجهة مدينة بيروت فقط.

المادة 2

يسرى على المؤسسات التجارية والصناعية مفعول جميع القرارات المتعلقة بتحديد مواعيد الفتح والاقفال السابقة في محافظة بيروت فقط, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

يكلف تفتيش العمل ملاحقة مخالفي احكام هذا القرار.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

الشياح 28 اذار سنة 1982 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عدنان مروه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983