المادة 1
بموجب القرار رقم 9 تاريخ 29/03/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقارات ذات الارقام 694 و699 و700 و701 و737 و738 من منطقة جبيل العقارية -محافظة جبل لبنان
قرار رقم 9 29/03/1983
قرار رقم 9 تاريخ 29/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 9 تاريخ 29/03/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقارات ذات الارقام 694 و699 و700 و701 و737 و738 من منطقة جبيل العقارية -محافظة جبل لبنان
نصوص ذات صلة