المادة 1
اضيف الى قائمة امراض الحيوانات المعدودة بموجب القرار رقم 1004 من الامراض المعدية مرض التهاب الشرايين اللمفاوية الذي يصيب انواع الخيل والحمير وتفرعاتها .
قرار المفوض السامي رقم 2200 25/09/1923
قرار المفوض السامي رقم 2200 تاريخ 25/09/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1708 تاريخ 26/10/1923. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
اضيف الى قائمة امراض الحيوانات المعدودة بموجب القرار رقم 1004 من الامراض المعدية مرض التهاب الشرايين اللمفاوية الذي يصيب انواع الخيل والحمير وتفرعاتها .
ان التدابير الواقية هي التدابير المنصوص عليها بوجه عام في المادة السابعة من القرار 1004 على ان ما كان منها مصابا بمرض غير قابل الشفاء او مهملا بلا عناية من صاحبه يذبح بواسطة اللجنة الصحية بدون تعويض .
واذا جرى الذبح في مسلخ عام واقع تحت تفتيش طبيب بيطري فان اللحم يمكن بيعه للاكل بعد ما يثبت كونه سليما
ان تدابير القمع هي التدابير المنصوص عليها بوجه عام في المادة الثامنة من القرار 1004
على السكرتير العام ومدير دائرة النظام الصحي البيطري تنفيذ هذا القرار.
عاليه في 25 ايلول سنة 1923 الامضاء: ويغان
نصوص ذات صلة