Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2142 29/08/1923

تعيين معدل الرسم الساحلي لمحطة التلغراف اللاسلكي في بيروت

قرار المفوض السامي رقم 2142 تاريخ 29/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1696 تاريخ 14/09/1923. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2142
التاريخ
29/08/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1696, 14/09/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2142 تاريخ 29/08/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جعل معدل الرسم الساحلي لمحطة التلغراف اللاسلكي في بيروت ستين ذهبا. وهذا الرسم يكون كله لشركة التلغراف اللاسلكي الشرقي

المادة 2

مادة 2: ان محطة بيروت الساحلية ملزمة بان تسير في اعمالها وفقا لاحكام الاتفاق الدولي المختص بالتلغراف اللاسلكي

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام والمفتش العام للبريد والتلغراف في سورية ولبنان تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 29 آب سنة 1923 الامضاء: ويغان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923